4605 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُبَشِّرٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ , نا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ , قَالَ: سَمِعْتُ مُجَالِدًا , يَذْكُرُ عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ § «يُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّتِهَا , وَلَا - [440] - يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى الْمِلَلِ كُلِّهَا»