قال في"النهاية"، أي: بغسالته، وقيل: بما يتفتت منه عند السواك"انتهى."
409 -عزوه حديث"عُرض على أول ثلاثة"إلى ابن خزيمة وإشارته إلى مضيه بتمامه في منع الزكاة.
لكن هناك زاد ابن حبان رواه مفرقًا في موضعين، وزدنا نحن
في تخريجه ثمَّ عليه.
410 -قوله في حديث أبي سعيد:"ومن استعفَّ يُعفَّه الله".