172 -"بَابُ مَا يَسْتُر مِنَ الْعَوْرَةِ"
209 -عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
أَنَّهُ قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عنِ اشْتِمَالِ الصَّمَاءِ وأن يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ علَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيءٌ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مغشيًا عليه"أي فسقط الإِزار، وظهر شيء من عورته - صلى الله عليه وسلم - دون قصد منه، فاشتد عليه الأمر حتى أغمي عليه من شدة خجله وحيائه وخر مغشيًا عليه، وعند ذلك نزل الملك فشدّه عليه كما في رواية أخرى في غير الصحيحين."
الحديث: أخرجه الشيخان.
ويستفاد منه ما يأتي: أولًا: وجوب ستر العورة، وتحريم التعرّي مطلقًا في الصلاة أو في غير الصلاة، كما ترجم له البخاري، وذلك لأن ستر العورة كما في"فيض الباري":"أول فرائض الإيمان، وهو شرط لصحة الصلاة، وفرض عين في خارجها". ثانيًًا: عصمته - صلى الله عليه وسلم - عن القبائح قبل البعثة وبعدها، وأنه كان محميًا عن مساوىء الجاهلية قبلِ النبوة. والمطابقة: في قوله: فسقط مغشيًا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانًا.
172 -"باب ما يستر العورة"
209 -معنى الحديث: يقول أبو سعيد رضي الله عنه:"نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اشتمال الصماء"وهو كما يقول أهل اللغة أن يلف بالثوب جسده كله ويسد المنافذ جميعها فلا يبقى ما يخرج منه يده حتى يصير كالصخرة الصماء، أما الفقهاء فيقولون اشتمال الصماء هو أن يلتحف المرء بالثوب الضيق ثم يضع طرفيه على منكبيه فتنكشف عورته أثناء الصلاة، وهذا الفعل هو المنهي عنه في الحديث. أي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهي عن الالتحاف بالثوب الضيق