فهرس الكتاب

الصفحة 2161 من 4302

فقال: رأَيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يُسبح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها، قال: وسألتُ ابنَ عمر عن بيع الثمار؟، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى تَذْهَب العاهة، قلت: أَبا عبد الرحمن، وما تذهبُ العاهة؟، ما العاهة؟، قال: طلوع الثرَيّا.

5013 - حدثنا محمد بن جعفر وبَهْز قالا حدثنا شُعْبة عن جَبَلة سمعت ابن عمر يحدث قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحَنْتَمة، فقلت له: ما الحنتمة؟، قال: الجرَّة.

5014 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعْبة سمعت مُحارِب.

ابن دِثَار سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"مَن جر ثوبه من مَخيلَةٍ لم ينظر الله إِليه يوم القيامة".

5015 - حدثنا محمد بن جعفر والحَجًاج قالا حدثنا شعْبة عن مُحارب بن دِثَار سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدُّبًاء، والحنتَم، والمُزَفَّت، قال شُعْبة: سمعته غير مرة، قال حَجَّاج: وقال: أَشك في (النَقِير) ، قال حَجَّاج في حديثه: مرَّاتٍ.

5016 - حدثنا محمدْ بن جعفر وحَجَّاج قالا حدثنا شُعْبة عن

(5013) إسناده صحيح، جبلة: هو ابن سحيم. والحديث مختصر 4995. وانظر 5015.

(5014) إسناده صحيح، وهو مختصر 4884. وقد أشرنا إلى أرقام أحاديث ابن عمر في هذا المعنى في 4567.المخيلة، بفتح الميم وكسر الخاء: الخيلاء.

(5015) إسناده صحيح، حجاج: هو ابن محمد المصيصي شيخ أحمد. والحديث مطول 5013 ومختصر 4995. ورواه مسلم 2: 129من هذا الوجه، من طريق محارب بن دثار.

(5016) إسناده صحيح، أبو التياح: هو يزيد بن حميد، سبق توثيقه 689، ونزيد هنا أنه ترجمه- البخاري في الكبير 4/ 2/ 326. والحديث مختصر 4878.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت