فهرس الكتاب
رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن بيع الثمَر أَو النخل حتى يَبدوَ صلاحُه.
5061 - قال [عبد الله بن أحمِد] : وجدت في كتاب أبي: حدثنا يزيد قال أخبرنا شُعْبة عن زيد بن جُبير قال: سأَل رجل ابنَ عمر عن بيع النخل؟، فقال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يبدوَ صلاحه.
5062 - قال (عبد الله بن أحمد) : وجدت في كتاب أبي: حدثنا يزيد أخبرنا شُعْبة عن عِبدالله بن دِينار عن ابن عمر: أَنه كان يصلي على راحلته حيث وَجهَتْ، وزعم أَن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان يفعله.
5063 - قال (عبد الله بن أحمِد) : وجدت في كتاب أبي: حدثنا يزيد أخبرنا شُعْبة عن جَبَلة بن سحيم قال: كان ابن الزبَير يرزقنا التمر، وبالناس يومئذ جَهْد، قال: فمر بنا عبد الله بن عمر، فنهانا عن
الإقران، وقال: إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -نهى عن الإقران، إلا أن يستأذن الرجل أخاه.
5064 - قال (عبد الله بن أحمد) : وجدتُ في كتاب أبي: حدثنا يزيد أَخبرنا شُعْبة في عبد الله بن دِينار عن ابن عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -قال:"من اشترى طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه".
5065 - قال (عبد الله بن أحمد) : وجدتُ في كتاب أبي:
(5061) إسناده صحيح، وهو مختصر ما قبله.
(5062) إسناده صحيح، وهو مكرر 5040. وانظر 5047، 5048 وجهت: أي توجهت، فعل لازم، مثل"قدم وتقدم"و"بين وتبين".
(5063) إسناده صحيح، وهو مكرر 5037.
(5064) إسناده صحيح، ورواه الجماعة إلا الترمذي، كما في المنتقى 2820. وانظر ما مضى 4988."فلا يبيعه"بصورة النفي في ح م وفي ك"فلايبيعه"بصيغة النهي.
(5065) إسناده صحيح، وهو مختصر 5053. وانظر 4891.