فهرس الكتاب

الصفحة 2592 من 4302

6036 - حدثنا أبو اليَمَان أخبرنا شعَيب أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر قال: نَهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - أن يَخْطب الرجل على خطْبة أخيه، حتى يَدَعَها الذي خطبها أولَ مرة، أو يأذنَ له.

6037 - حدثنا علي بن عَيّاش حدثنا الليث بن سعيد حدثني نافع أن عبد الله بن عمر أخبره: أن امرأةً وُجدت في بعض مغازي النبي -صلي الله عليه وسلم - مقتولة، فأَنكر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قتل النساء والصِّبيان.

6038 - حدثنا هاشم حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله قال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول:"أيما مملوك كان بين شريكين فأعتق أحدُهما نَصيبه، فإنه يُقام في مال الذي أعْتَق قيمةَ عَدْلٍ، فيعتق إن بلغ ذلك ماله".

6039 - حدثنا هاشم حدثنا إسحق بن سعيد بن عمرو بن

(6036) إسناده صحيح، وقد مضى معناه مرارًا، آخرها 6034، ولكن زيادة"حتى يدعها"لم تمض، وروى البخاري 9: 170 - 171 من طريق ابن جُريج عن نافع عن ابن عمر:"نهى النبي -صلي الله عليه وسلم - أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب".

(6037) إسناده صحيح، وهو مختصر 5959.

(6038) إسناده صحيح، هاشم: هو ابن القاسم أبو النضر. والحديث مختصر 5920.

(6039) إسناده صحيح، إسحق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص ابن أمية: سبق توثيقه وذكر نسبه هذا في 5680، ووقع هنا خطأ في ذلك في الأصول الثلاثة، ففي ح م"إسحق بن سعيد عن عمرو بن سعيد بن العاص"بذكر"عن"بدل"بن"بين"سعيد"و"عمرو"، وهو خطأ ظاهر، وفي ك"إسحق بن سعيد عن عمرو عن ابن عمر"، وهو خطأ أيضًا، زاده خطأ حذف باقي النسب. والحديث المرفوع مختصر 5728. ولكن قوله هنا"قال ابن عمر: فلم أسأل"إلخ، لم أجده في غير هذا الموضع.=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت