فهرس الكتاب

الصفحة 2668 من 4302

= على شرط الشيخين. وذكره الزيلعي في نصب الراية 3: 346، قال:"ورواه ابن حبان في صحيحه، في النوع الرابع والخمسين من القسم الثاني". وأشار إليه الحافظ في الفتح 12: 69 ونسبه أيضًا للشافعي في رواية حرملة ولابن المنذر. ورواه أحمد أيضًا 10740 عن الطيالسي عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا:"... فقال في الرابعة: فاقتلوه". وهذا إسناد صحيح. وقد أشار إلى أبو داود في السنن 4: 281 بعد الحديث السابق، حديث ابن أبي ذئب، قال:"وكذا حديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي -صلي الله عليه وسلم:"إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه". ورواه أحمد أيضًا 7748 عن عبد الرزاق عن معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا:"... ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه". وهو في مصنف عبد الرزاق بهذا الإسناد، كما ذكر الزيلعي في نصب الراية 3: 346. ورواه الحاكم في"

المستدرك 4: 371 - 372 من طريق الإِمام أحمد، بهذا الإسناد. ورواه ابن حزم في المحلى 11: 366 بإسنادين عن عبد الرزاق. ورواه الحاكم أيضًا 4: 371 من طريق سعيد ابن أبي عروبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، نحوه مرفوعًا، قال الحاكم:"وهذا الإسناد صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي. وأقول: بل هو صحيح على شرط الشيخين. وأشار إليه أبو داود 4: 281 عقب إشارته إلى رواية عمر بن أبي سلمة، قال:"وكذا حديث سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي -صلي الله عليه وسلم:"إن شربوا في الرابعة فاقتلوهم"، وكذلك أشار إليه الترمذي 2: 330 قال:"وروى ابن جُريج ومعمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن النبي -صلي الله عليه وسلم -". وأشار إليه البيهقي 8: 313 نقلا لكلام أبي داود. ورواه أحمد أيضًا من حديث معاوية بن أبي سفيان: فرواه 16918 عن عارم، وهو محمد بن الفضل، عن أبي عوانة، وهو الوضّاح اليشكري،"

عن المغيرة، وهو ابن مقسم، عن معبد القاصّ، وهو معبد بن خالد الجدلي عن عبد الرحمن بن عبد الله الجدلي, عن معاوية مرفوعًا:"... فإن عاد الرابعة فاقتلوه". وهذا إسناد صحيح. ورواه أيضًا 16959 عن هاشم عن مغيرة، بهذا الإسناد. ورواه الطحاوي 2: 91 من طريق سهل بن بكار عن أبي عوانة، بهذا الإسناد، وقال فيه:"عن ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت