فهرس الكتاب

الصفحة 2679 من 4302

= 8: 314 من طريق محمد بن إسحق بن خزيمة:"حدثنا محمد بن موسى الحرشي حدثنا زياد بن عبد الله"بهذا الإسناد نحوه. وفي آخره:"فإن عاد الرابعة فاقتلوه، قال: وضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النعيمان أربع مرات، قال: فرأى المسلمون أن الحد قد وقع حين ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع مرات". ورواه حاكم في المستدرك 4: 373 هكذا:"حدثنا زياد بن عبد الله حدثنا ابن إسحق عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، نحوه،"

[يعني نحو حديث قبله. فيه: فإن عاد الرابعة فاقتلوه] ، قال: فضرب رسول الله -صلي الله عليه وسلم - النعيمان أربع مرات". ورواية الحاكم هذه مختصرة كما ترى، ثم هي ناقصة الإسناد من أولها يقينًا، فالذي يقول:"حدثنا زياد بن عبد الله"ليس هو الحاكم قطعًا, لأن بينه وبين زياد مدى بعيدًا قد يكون ثلاثة رواة أوأكثر"، كما هو بديهي. فالظاهر أن أول الإسناد سقط من نسخ المستدرك. وأشار إليه الزيلعي في نصب الراية 3: 373 قال:"أخرجه النسائي في سننه الكبرى عن محمد بن إسحق عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعًا: من شرب الخمر فاجلدوه، إلى آخره، قال: ثم أتي النبي -صلي الله عليه وسلم - برجل قد شرب الخمر في الرابعة، فجلدوه ولم يقتله، انتهى. وزاد في لفظ: فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن الحد قد رفع". فهذه إشارة من الزيلعي إلى روايتي النسائي اللتين رواهما ابن حزم، وقد دلت على أنه في السنن الكبرى, لأنه ليس في سنن النسائي الصغرى المطبوعة. وقوله في

آخره"وأن الجد قد رفع"خطأ واضح، لعله من الناسخ أو الطابع، صوابه"وأن القتل قد رفع"، كما مضى في رواية ابن حزم الثانية من طريق النسائي، وكما هو بديهي. ثم قال الزيلعي:"ورواه البزار في مسنده عن ابن إسحق, به، أن النبي -صلي الله عليه وسلم -أتى بالنعمان قد شرب الخمر ثلاثًا، فأمر بضربه، فلما كان في الرابعة أمر به فجلد الحد، فكان نسخًا". وأشار الحافظ في الفتح 12: 70 إلى روايتي النسائي هاتين من طريق ابن إسحق. ورواية البزار ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد 6: 278، وفي آخرها:"فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، قال: فأتي بالنعيمان قد شرب في الرابعة، فجلدوه ولم يقتله، فكان ذلك ناسخًا للقتل"، ونسبه للبزار ولم يتكلم عليه، قال:"رواه الترمذي غير قوله: فكان ناسخًا للقتل، وتسمية ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت