فهرس الكتاب
وللعاهر الأثلِبُ"، قالوا: وما الأثْلَبُ؟، قال:"الحجر"، قال:"وفي الأصابع
= عن عمرو بن شعيب. ورواه ابن ماجة 2: 75 من رواية مطر الوراق عن عمرو بن شعيب.
رابعًا: دية المواضح، وستأتي أيضًا 6772، 7013. ورواه أبو داود 4566 (4: 315 عون المعبود) ، من طريق حسين المعلم، وابن ماجة 2: 75، من طريق مطر الوراق، كلاهما عن عمرو بن شعيب. وانظر 7033. وانظر أيضا ما مضى 6533، 6552 , 6663.
خامسًا: النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وسيأتي من طريق عبد الكريم الجزري 6712، ومن طريق خليفة بن غالب،697، كلاهما عن عمرو بن شعيب. ورواه أبو داود الطيالسي 2260، عن خليفة بن غالب. وانظر أيضًا ما يأتي في المسند 6966، 6993، 7077.
سادسًا: النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وسيأتي من طريق عبد الكريم الجزري 6712، ومن طريق حسين المعلم 6770، كلاهما عن عمرو بن شعيب.
وقد مضى معناه من حديث ابن عباس 1878، 3530.
سابعًا:"لا يجوز لامرأةٍ عطية إلا بإذن زوجها"، رواه أبو الطيالسي 2267، من طريق حبيب المعلم، ورواه أبو داود السجستاني 3546، 3547 (3: 317 عون المعبود) ، من طريق داود بن أبي هند وحبيب المعلم وحسين المعلم، ورواه النسائي 1: 352، من طريق حسين المعلم، و 2: 137 - 138، من طريق داود بن أبي هند وحبيب المعلم وحسين المعلم، وابن ماجة 2: 37، من طريق المثنى بن الصباح، كلهم عن عمرو بن شعيب."ذحول الجاهلية"، بضم الذال المعجمة والحاء المهملة: جمع"ذحل"بفتح فسكون، وهو الوتر والثأر والعداوة."الدعوة"، بكسر الدال وسكون العين المهملتين: هو أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته، وقد كانوا يفعلونه، فنهي عنه وجعل الولد للفراش، قاله ابن الأثير. وقال الخطابي 2179:"ادعاء الولد". وهو أعم وأجود من كلام ابن الأثير. فإن الوقعة نفسها في رجل يريد أن يدعي نسب ابن له عاهَر بأمه في الجاهلية، كما في رواية أبي داود.