فهرس الكتاب
الراشيَ والمرتشي.
6780 - حدثنا هُشيم، أخبرنا عامر الأحولِ عن عمرو بن شعَيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم:"لا نذْرَ لابن آدمَ فيما لا يَمْلِكِ، ولا عِتْقَ لابن آدم فيما لا يملك، ولا طلاقَ له فيما لا يملك، ولا يمين فيما لا يملك".
6781 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا مَطرٌ الوَراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، قال:"لا يجوزُ طلاقٌ ولابيعٌ ولاعتقٌ ولاوفاء نذر فيما لا يَمْلِك".
6782 - حدثنا أبو معاوية حدثنا حَجَّاج عن عمرو بن شعَيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وقَفَ عند الجمرة الثانية أكثرَ ممّا وقف عند الجمرة الأولى، ثم أتَى جمرة العقبة فرماها , ولم يَقِف عندَها.
6783 - حدثنا إسماعيل بن محمَّد بن جُحَادَة حدثنا حَجَّاج
(6780) إسناده صحيح، ورواه الترمذي (2: 213) عن أحمد بن منيع عن هُشيم، بهذا الإسناد. وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روى في هذا الباب".
وانظر (6769) ، والحديث التالي لهذا.
(6781) إسناده صحيح، وهو مطول (6769) . وانظر الحديث السابق.
(6782) إسناده صحيح، وهو مكرر (6669) بإسناده.
(6783) إسناده حسن، ثم هو صحيح لغيره، كما سيجىء. إسماعيل بن محمَّد بن جحادة، بضم الجيم وتخفيف الحاء المهملة: صدوق صالح الحديث، يخطئ في بعض حديثه، ترجمه البخاري في الكبير (1/ 1/ 371) وقال:"قال ابن معين: هو الأودي العطار، وليس بذاك، وقد رأيته". حجاج: هو ابن أرطأة. والحديث مضى من رواية سعيد بن أبي عروبة عن حسين المعلم (6627) ، ومن رواية يحيى القطان عن حسين (6679) ، ومن رواية أبي جعفر الرازي عن مطر الوراق (6660) ، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. فلذلك قلنا إنه صحيح لغيره.