وعن سعيد بن جبير: عذب الله أمة كانوا يعثبون بمذاكيرهم [1] .
والواجب على فاعله التعذير كما قاله ابن الملقن وغيره، نعم عند أبي حنيفة وأحمد إذا خاف على نفسه العنت نقله في الحلية عنهما ثم قال: وله وجه عندي، ويباح الاستمناء بيد زوجته أو جاريته، لكن قال القاضي حسين: مع الكراهة لأنه في معنى العزل.
(1) انظر: تفسير البغوي (3/303) .