الصفحة 508 من 572

بالوجوب السابق في الصحيح من المذهب وبه قال مالك والشافعي انتهى، فإن لم يجد المحصر هديًا صام عشرة أيام بنية التحلل كمبدل الصوم وهو ذبح الهدي فإنه يذبحه بنية التحلل كما تقدم ثم حل بعد الصيام، بخلاف ما تقدم فيمن فاته الحج وقضى وعدم الهدي فإنه يحل بإتمام النسك ولا يتوقف صحة حله على الصيام، بل إذا لم يصم قبل يوم النحر الذي حل فيه وجب عليه صيام ثلاثة أيام التشريق الثلاثة عن ثلاثة الأيام في الحج، وسبعة يصومها إذا رجع خلافا لما في الإقناع حيث يؤخذ من عبارته أنه لا يحل حتى يصوم عشرة الأيام، وهذا إنما يكون في حق المحصر لا في من قضى حجه الفائت والله أعلم، ولا إطعام في الإحصار لعدم وروده، بل يجب مع الهدي أو بدله على المحصر حلق أو تقصير على الصحيح، ولا فرق فيما تقدم بين الحصر العام في كل الحجيج وبين الحصر الخاص في شخص واحد، مثل أن يحبس بغير حق أو يأخذه اللصوص لعموم النص ووجود المعنى في الكل، ومن حبس بحق أو دين حال وهو قادر على أدائه فليس له التحلل لأنه ليس بمعذور فإن كان معسرًا به عاجزًا عن أدائه فليس له التحلل لأنه ليس

بمعذور فإن كان معسرًا به عاجزًا عن أدائه فحبسه بغير حق فله التحلل، قال في المغني: وإن كان عليه دين مؤجل يحل قبل قدوم الحاج فمنعه صاحبه من الحج فله التحلل أيضًا لأنه معذور انتهى، وإذا كان العدو الذي حصر الحاج مسلمين جاز قتلاهم للحاجة إليه، وإن أمكن الانصراف من غير قتال فهو أولى لصون دماء المسلمين، وإن كانوا مشركين لم يجب قتالهم إلا إذا بدأوا بالقتال أو وقع النفير ممن له الاستنفار فيتعين إذًا لما ذكروه في الجهاد فإن غلب على ظن المسلمين الظفر بالمشركين استحب قتالهم حيث لم يجب لإعلاء كلمة الدين، وللحجيج المحرمين لبس ما تجب فيه الفدية إن احتاجوا إليه في القتال ويفدون للبسه كما تقدم في تغطية الرأس، وإن لم يغلب على ظن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت