فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 190

لبسهما جائز.

الطريق الثاني: الخاص في نفس أعيادهم، فالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار.

أما الكتاب، فمما تأوله غير واحد من التابعين وغيرهم في قوله

-تعالى-: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ أنه الشعانين، ذكره ابن سيرين.

وعن الربيع بن أنس أنه أعياد المشركين.

وعن عكرمة قال: هو لعب كان لهم في الجاهلية.

وروى أبو الشيخ الأصبهاني عن الضحاك قال:"أعياد المشركين".

وعنه:"عيد المشركين".

وعن عمر قال: إياكم ورطانة الأعاجم! وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم! .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت