9193 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَيَّانَ السُّلَمِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «§الصَّائِمُ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، فَإِنْ قَاءَ مُتَعَمِّدًا، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ»