10076 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ أُسَامَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ §اللُّؤْلُؤِ، هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: «مَا كَانَ مِنْهُ يُلْبَسُ كَالْحُلِيِّ لَيْسَ لِتِجَارَةٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ، وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ لِلتِّجَارَةِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ»