10125 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§أَحْصِ مَا يَجِبُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الزَّكَاةِ، فَإِذَا بَلَغَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ، فَإِنْ شَاءَ زَكَّاهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ»