10191 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبَاحُ بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّ لِي مَالًا فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتَهُ قَالَ: «ادْفَعْهَا إِلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ» ، يَعْنِي الْأُمَرَاءَ، قُلْتُ: إِذًا يَتَّخِذُونَ بِهَا ثِيَابًا وَطِيبًا، قَالَ: «وَإِنِ اتَّخَذُوا ثِيَابًا وَطِيبًا، وَلَكِنْ §فِي مَالِكَ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ يَا قَزَعَةَ»