12387 - أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي §رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَصِلَ رَحِمَهُ، قَالَ: «يَصِلُ رَحِمَهُ، وَيُكَفِّرُ يَمِينَهُ» . قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: «يَصِلُ رَحِمَهُ، وَلَا يُكَفِّرُ يَمِينَهُ، وَلَوْ أَمَرْتَهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ، أَمَرْتَهُ أَنْ يُتِمَّ عَلَى قَوْلِهِ»