حَدَّثَنَا
12747 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ، قَالَ:"كَانَ سَلُولٌ يَسْتَحِبُّ أَنْ §يُحْرِمَ دُبُرَ التَّلْبِيَةِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ: فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ، وَإِذَا هَبَطُوا وَادِيًا وَعَلَوْهُ، وَعِنْدَ انْضِمَامِ الرِّفَاقِ"