حَدَّثَنَا
12911 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيرِينَ، فِي تَقْصِيرِ الْمَرْأَةِ مِنْ شَعْرِهَا، قَالَتْ: «إِنَّهُ §يُعْجِبُنِي أَنْ لَا تُكْثِرَ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ، وَأَمَّا الَّتِي قَدْ دَلَّتْ، فَإِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ أَكْثَرَ، فَإِنْ فَعَلَتْ، فَلَا تَزِيدُ عَلَى الرُّبْعِ»