حَدَّثَنَا
12948 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: كُنْتُ وَاطِنًا بِمَكَّةَ، فَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا، مِنْ أَيْنَ أُحْرِمُ؟ قَالَ: «مِنْ حَيْثُ شِئْتَ» ، قُلْتُ: مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ؟ قَالَ: «فَإِنَّهَا حَدُّنَا» ، قَالَ: «إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ فَأَحْرِمْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ، وَإِذَا جِئْتَ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ فَلَا تُجَاوِزِ الْحَدَّ حَتَّى تُحْرِمَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ §أَحْرَمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنَ الطَّائِفِ»