حَدَّثَنَا
12980 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ إِنْ شَاءَ يَوْمًا مِنْ شَوَّالٍ، وَإِنْ شَاءَ يَوْمًا مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ» قَالَ: وَقَالَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ: «لَا يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ إِلَّا فِي الْعَشْرِ»