حَدَّثَنَا
14212 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّازِي، عَنْ سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ: سَأَلَتْ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ الْحُلِيِّ وَالْحَرِيرِ، لِلْمُحْرِمَةِ تَلْبَسُهُ؟ قَالَ: «§إِنْ كَانَتْ تَلْبَسُهُ وَهِيَ حَلَالٌ فَتَلْبَسُهُ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ»