حَدَّثَنَا
14415 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أَهْدَيْتُ بَدَنَةً، وَإِنِّي أَضْلَلْتُهَا بِالطَّرِيقِ، فَهَلْ يُجْزِي عَنِّي؟ فَقَالَ: «§إِنْ كَانَتْ فِي نَذْرٍ أَوْ فِي كَفَّارَةٍ فَوَافَى بِهَا الْبَيْتُ فَلَا إِخَالُكَ وَافَيْتُ بِهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا» قَالَ: قُلْتُ: فِيهِ وَلَوْ شَاةً؟ قَالَ: «نَعَمْ»