حَدَّثَنَا
14718 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْعَمِّيُّ، قَالَ: سُئِلَ مَطَرٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَأْذَنَتْ زَوْجَهَا فِي الْحَجِّ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهَا، فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَزُورَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَضَمَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابًا لَهَا بِيضًا، فَصَرَخَتْ بِالْحَجِّ، قَالَ: فَأَتَوْا الْحَسَنَ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ الْحَسَنُ: «§لَيْسَ لَهَا ذَاكَ» قَالَ مَطَرٌ: وَسُئِلَ قَتَادَةُ فَقَالَ: «هِيَ مُحْرِمَةٌ» ، قَالَ مَطَرٌ: فَانْطَلَقَتْ إِلَى مَكَّةَ فَسَأَلَتْ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ فَقَالَ: «هِيَ مُحْرِمَةٌ» قَالَ مَطَرٌ: فَأَمَرْتُ رَجُلًا فَسَأَلَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ فَقَالَ: «لَا، وَلَا نِعْمَتْ عَيْنٌ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ»