حَدَّثَنَا
14720 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ تَحُجَّ قَالَ: «§تَسْتَأْذِنُ زَوْجَهَا، فَإِذَا أَذِنَ لَهَا فَذَاكَ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا، خَرَجَتْ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا فِيهَا طَاعَةٌ»