حَدَّثَنَا
14822 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامٌ أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ، فَقَالَ: حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «- [350] - أَنَّهُ §أَمَرَ بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَالْحِدَأَةِ، وَالْغُرَابِ»