حَدَّثَنَا
15173 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُمَيْدٍ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ فَقَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» فَكَيْفَ تَصْنَعُ مَا نَهَاهَا