حَدَّثَنَا
15257 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§الرَّكْعَتَانِ وَاجِبَتَانِ عَلَى مَنْ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ، وَمَنْ لَمْ يَنْحَرْ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَهُمَا، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ قَبْلَهُمَا فِي فِطْرٍ وَلَا أَضْحَى»