حَدَّثَنَا
16018 - وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ، قَالَ الْحَكَمُ: «عَلَى الِابْنِ» ، وَقَالَ حَمَّادٌ: «هُوَ عَلَى الْأَبِ» ، وَقَالَ قَتَادَةُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§هُوَ عَلَى الَّذِي أَنْكَحْتُمُوهُ» ـ يَعْنِي الصَّدَاقَ عَلَى الِابْنِ ـ