حَدَّثَنَا
16211 - وَكِيعُ بْنُ جَرَّاحٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§إِذَا تَزَوَّجَ الِابْنُ، لَمْ تَحِلَّ لِلْأَبِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، وَإِذَا دَخَلَ الْأَبُ، لَمْ تَحِلَّ لِلِابْنِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»