حَدَّثَنَا
16236 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَامِرٍ، فِي §رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى ابْنَةِ امْرَأَتِهِ قَالَا: «حُرِّمَتَا عَلَيْهِ كِلَاهُمَا» وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ، عَلَى مَا لَا تَحِلُّ لَهُ، أَوْ لَمَسَهَا لِشَهْوَةٍ، فَقَدْ حُرِّمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا»