حَدَّثَنَا
16258 - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَيْمُونٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ، وَقَعَ عَلَى إِحْدَاهُمَا أَيَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى؟ قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لَا يَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى، مَا دَامَتِ الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا فِي مِلْكِهِ»