حَدَّثَنَا
16426 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلْمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ نَبِيُّ اللَّهِ §مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ قَالَ: «رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ»