حَدَّثَنَا
16441 - هُشَيْمُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَعَسِرَ عَنْ صَدَاقِهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§أَوَ لَمْ تَجِدْ إِلَّا نَعْلَكَ فَأَعْطِهَا إِيَّاهَا، ثُمَّ ادْخُلْ بِهَا»