حَدَّثَنَا
16454 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، قَالَ: نَا أَبُو الزِّنَادِ، أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ زَوْجَهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدْ شَرَطَ لَهَا دَارَهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا، فَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْهَا فَقَضَى عُمَرُ أَنَّ لَهَا دَارًا لَا يُخْرِجُهَا مِنْهَا، وَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ، §لَوِ اسْتَحْلَلْتَ فَرْجَهَا بِزِنَةِ أُحُدٍ ذَهَبًا، لَأَخَذَتْ مَا بِهِ لَهَا»