فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 18496 من 42755

حَدَّثَنَا

16465 - الثَّقَفِيُّ، عَنْ مُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَسَعِيدٍ، قَالَا: «§أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ عِدَةٍ لِأَهْلِهَا، كَانَ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ مِنْ حِبَاءٍ لِأَهْلِهَا، فَهُوَ لَهُمْ»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت