حَدَّثَنَا
16488 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا كَانَ لِلْمَمْلُوكِ امْرَأَةٌ، فَمَاتَ مَوْلَى الْمَمْلُوكِ، فَوَرِثَتِ امْرَأَتُهُ نَصِيبَهَا مِنْهُ، فَإِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ، وَإِنْ لَمْ تُعْتِقْهُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ»