حَدَّثَنَا
16728 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: قَضَى فِينَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي §مَوْلَاةٍ لَهُمْ كَانَ زَوْجُهَا قَدْ نُعِيَ فَزُوِّجَتْ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا، «فَقَضَى أَنَّ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ يُخَيَّرُ إِنْ شَاءَ امْرَأَتَهُ، وَإِنْ شَاءَ صَدَاقَهُ» قَالَ عُمَرُ: وَكَانَ الْقَاسِمُ يَقُولُ ذَلِكَ