حَدَّثَنَا
16759 - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَخِلَاسٍ، فِي §رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ، قَالُوا: «لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا» . قَالَ: وَكَانَ عُبَيْدُ بْنُ نَضْلَةَ يَكْرَهُهُ حَتَّى ذُكِرَ لِلْحَسَنِ فَكَأَنَّهُ نَزَعَ عَنْهُ