حَدَّثَنَا
16786 - جَرِيرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ، قَالَ: سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ §رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ، أَيَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ أَحَلَّهَا لَهُ مَالُهُ»