فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 19063 من 42755

16979 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ} [البقرة: 237] النِّكَاحِ قَالَ: «§الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ، إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَعْفَوَ هِيَ فَلَا تَأْخُذْ مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا، وَإِنْ شَاءَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت