فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 19066 من 42755

16982 - حَدَّثَنَا الثَّقَفَيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ:"§الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ الزَّوَاجِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: {إِلَا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237] ، فَهِيَ الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَإِمَّا أَنْ تَعْفَوَا عَنِ النِّصْفِ لِزَوْجِهَا، وَإِمَّا أَنْ يَعْفَوَ زَوْجُهَا فَيُكْمَلُ لَهَا الصَّدَاقَ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت