17337 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَصَابَهَا وَلَمْ يَشْعُرْ بِهَا قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ لَهَا الصَّدَاقُ كُلُّهُ، لَهَا بَعْضُهُ»