17656 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، وَمِسْعَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ:"§أَلَا لَا يَلِجُ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ إِلَّا وَهِيَ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ وَإِنْ قِيلَ: حَمْوُهَا؟"قَالَ: «أَلَا إِنَّ حَمْوَهَا الْمَوْتُ»