18016 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: «§إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَبْتُوتَةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقُ حَنِثَ، أَوْ لَمْ يَحْنَثْ» وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: «إِذَا لَمْ يَحْنَثْ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا»