18074 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا، يَذْكُرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي §الرَّجُلِ يَجْعَلُ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، أَوْ أَخِيهَا، أَوْ أَبِيهَا، أَوْ بِيَدِ أَحَدٍ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ: «إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَيْنِ، وَإِنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فَثَلَاثًا»