18232 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ، قَالَ: «§تَفْتَدِي بِمَالِهَا» قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ أَبَى؟ قَالَ: «تَهْرُبُ مِنْهُ، وَلَا تَقَارُّهُ»