18414 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِدْيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا تُطِيعَهُ، وَلَا تَبَرَّ لَهُ قَسَمًا، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ فَكَانَ مِنْ قِبَلِهَا شَيْءٌ حَلَّتْ لَهُ الْفِدْيَةُ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهَا الْفِدْيَةَ، وَأَبَتْ أَنْ تُطِيعَهُ بَعَثَا حَكَمَيْنِ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا»