18639 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:"§إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ فِي الْإِيلَاءِ أَوْ طَلَاقٍ: هِيَ طَالِقٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهَا فَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، يُطَلِّقُ مَا لَا يَمْلِكُ"